( 4 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله .
( 12 ) في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني ( أن صفية أوصت
لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من
المسلمين وجاز ) لهم ما أوصت .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن ( صفية أوصت لقرابة لها
يهودي ) .
( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال : وصية الرجل ( جائزة لذمي كان أو
لغيره ) .
( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم ( قال : كان يقول : الوصية
لليهودي والنصراني والمجوسي و ) للمملوك جائزة .
( 5 ) حدثنا ( ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج ) النبي صلى الله عليه وسلم
( أوصت لقرابة لها من اليهود ) .
( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا ) سفيان عن جابر عن عامر ( قال : لا بأس أن ) يوصى
لليهودي والنصراني .
( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ( شعبة عن قتادة ) { إلا أن تفعلوا إلى
أولياتكم معروفا } قال : أوليائك من أهل الكتاب ، يقول : وصية ولا ميراث لهم .
( 8 ) حدثنا عمر بن مروان عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعه وهو يسأل عن
الوصية لأهل الشرك قال : لا بأس بها .
هامش
( 12 / 1 ) صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ، هي بنت حبي أصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم عتقها وكانت يهودية فأسلمت وبقي لها أقارب من يهود .
وفيه جواز أن يوصي المسلم بالثلث لغير المسلمين من أقربائه .
( 12 / 5 ) هي صفية بنت حيي رضي الله عنها .
( 12 / 7 ) سورة الأحزاب من الآية ( 6 ) لا ميراث لهم لأنهم لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث غير المسلم المسلم