( 8 ) في رجل قال : لبني فلان ( يعطي الأغنياء )
( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يقول :
لبني فلان كذا وكذا ، قال : هو لغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم .
( 9 ) ( في رجل له دور فأوصى بثلثها ،
أيجمع ) له في موضع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قال : سألت
القاسم عن رجل كانت له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن له ، قال : يخرج حتى يكون في
مسكن واحد .
( 2 ) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى
ذلك ، وترك دارا يكون ثلثها ، أيعطاها الموصى له بالثلث ؟ قال : لا ولكن يعطى بالحصة
من المال والدار .
( 10 ) في رجل قال : ثلثي ثلاثمائة : لفلان مائة ومائة لفلان
( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال :
ثلثي ثلاثمائة درهم : مائة لفلان ، ومائة لفلان ، وما بقي فلفلان ، وإن لم يبق شئ ، فليس
بشئ .
( 11 ) إذا قال : ثلثي لفلان ، فإن مات فهو لفلان
( 1 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في
رجل أوصى : ثلثي لفلان ، فإن مات فهو لفلان ، قال : هو للأول .
( 2 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال : هو للأول .
( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجري
كما قال .
هامش
( 9 / 1 ) أي يجمع المال كله ثم يحسب ثلثه فيعطى ما يساوي ذلك .
( 10 / 1 ) ثلثي : أي الثلث الذي يجوز له أن أوصي به لمن أريد من غير الورثة