( 175 ) ما تدرأ فيه الحدود
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وطئ
فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر .
( 176 ) الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن عمه قال : رأيت
سليمان بن ربيعة أخذ رجلا في حد فأضجعه ثم ضربه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد وعليه عباء له قسطلاني .
( 177 ) في اليهودي والنصراني يزنيان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
يهوديا ويهودية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي عليه السلام
رجم يهوديا ويهودية .
هامش
( 175 / 1 ) بجهالة أي بشبهة ملك أو بظن الحل وهو حرام كالزواج ناقص الأركان وما شابه ذلك .
العقر : مهر المرأة توطأ بشبهة .