( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الحارث الحاطبي عن
حفصة بنت زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر في المرأة تركب المرأة ، قال : ليلقين الله وهما
زانيتان .
( 174 ) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال :
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال
قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ،
وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد
ابن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما
ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول
الله جل جلاله ( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام
عليه الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن
عباس في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) حتى ختم الآية فقال : إذا
حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإذا قتل ولم
يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا لم يقتل ولم
يأخذ المال نفي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه
الآية : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا
أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد
ذلك قطع ، وإذا أفسد نفي .
هامش
( 173 / 2 ) أي حكمهما حكم الزاني ترجم المحصنة وتجلد البكر .
( 174 / 1 ) سورة المائدة من الآية ( 33 ) .
( 174 / 2 ) سورة المائدة من الآية ( 33 ) .