( 163 ) في رجل يقول للرجل ! يا دعي ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : لو أن رجلا
قال لرجل : ادعاك عشرة لم يكن عليه حد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقية عن حماد في الرجل يقول للرجل :
أنت دعي ، ليس عليه حد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري في الرجل يقول
للرجل من العرب : إنك لمولى ، قال : يضرب الحد .
( 164 ) في الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن
قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شئ ، وإذا زنى غلام
بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية
قال : عليه عقرها .
( 165 ) في تعليق اليد في العنق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن
مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال سألته عن تعليق يد السار ق في عنقه
فقال : السنة ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم عن أبيه أن
عليا قطع يد سارق فرأيتها معلقة - يعني في عنقه .
هامش
( 163 / 1 ) هو لا يقذفه إنما كأنه يخبره خبرا هو صادق فيه أو كاذب .
( 163 / 2 ) هو لا ينفيه من أبيه وإنما ينفي ادعاءه الانتساب إلى قبيلة معينة .
( 163 / 4 ) لان فيه نفي له من أبيه فهو قذف .
( 164 / 1 ) الصبية : الجارية الصغيرة دون سن الوطئ .
الغلام : الفتى اليافع .
( 164 / 2 ) العقر : دية الفرج المغصوب ، ومهرها إذا وطئت على شبهة .