( 155 ) في الرجل يضرب في الشراب يطاف به
أو ينصب للناس ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن
أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال : ضرب ابن له في الشراب وطيف به فقال :
ما أجد عليه في ضربه إياه ولكني أحد عليه إن طيف به ، وهو شئ لم يفعله المسلمون .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال : سمعت مالك
ابن عمير يقول سمعت عتاب بن سلمة يقول : سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال : رأيته
يشربها فقلت : لم أره يشربها ولكن رأيته يقيها ، قال : فضربه الحد ونصبه للناس .
( 156 ) في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل :
زنيت وأنت مشرك ، قال : لا يحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت
مشرك ، يقام عليه الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني
فيقام عليه الحد ، ثم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره ، قال :
يقام علي قاذفه الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : سألت
الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ثم أسلمت فقذفها رجل ،
فقال ابن شهاب : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل .
هامش
( 155 / 2 ) يقيها : يقيئها ولا يقئ الخمر إلا من شربها وأكثر من شربها .
( 156 / 2 ) أي أنه لا يقول له ( وأنت مشرك إلا احتيالا كي لا يحد ) .
( 156 / 4 ) ينكل : يضرب ويعزر وإنما لم يحد لأنه زناها السابق معروف .