( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن
حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني قد
جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب والبكر بالبكر ، البكر يجلد وينفى ، والثيب يجلد
ويرجم ) .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق
عن أبي قال : إذا زنى البكران يجلدان وينفيان ، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي أنه
كان يرى في الثيب : يجلد ويرجم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال :
البكران يجلدان ويرجمان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال :
كان عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال : قال أبو ذر :
الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال :
على المحصن إذا زنى الرجم ، وعلى البكر الجلد والنفي .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن عامر في البكر
إذا زنى : ينفى سنة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه أن عليا جلد ورجم ، جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان وعفان عن حماد بن سلمة عن سماك عن
جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك - ولم يذكر جلدا .
هامش
( 121 / 2 ) أي حكم البكر إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الجلد .
وحكم الثيب إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الرجم .
( 121 / 8 ) والنفي يكون لمدة سنة .
( 121 / 10 ) أي فعل ذلك للثيب الزاني .