( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال : سألت عطاء
وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأة كان لها عبد ، فأرادت أن تعتقه على أن
يتزوجها ، فقال عطاء وعبد الله بن عبيد : تعتقه ولا تشارطه ، قال مجاهد : في هذا عقوبة
من الله ومن السلطان ، تفارقه ويقام عليها الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي
عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ! إني امرأة كما
ترى ، وغيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته ، فأردت أن
أتزوجه ، فدعا بالغلام فضربها ضربا مبرحا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة .
( 119 ) في الرجل يقول للرجل : يا ابن الزانية ، ما حده ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا
قال : يا ابن الزانيين ، قال يجلد حدين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حسين عن مكحول في رجل قال :
لرجل ! يا زان ، يا ابن الزانية ، قال : يضرب حدين .
( 120 ) في الزاني كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقراره ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن المجالد عن الشعبي عن جابر
قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه قد زنى ، فقال : ( أما لهذا أحد ) ؟
فرده ثم جاء ثلاث مرار ، فقال : ( ما لهذا أحد ) ، فرده ، فلما كانت الرابعة قال :
( ارجموه ) . فرماه ورميناه ، وفر واتبعناه ، قال عامر : فقال لي جابر : فها قتلناه .
هامش
( 119 / 1 ) لأنه قذف شخصين .
( 120 / 1 ) فها قتلناه : هكذا في الأصل . والأرجح أنها فهاهنا قتلناه .