( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن مصعب قال : أتي عبد الله
ابن الزبير برجل من تميم ، فأمر بحلقه .
( 96 ) من كره إقامة الحدود في المساجد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل أن
رجلا جاء إلى علي فساره فقال : يا قنبر ! أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب أن عمر أتي برجل في شئ فقال : أخرجاه من المسجد فاضرباه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن الشعبي عن العباس بن
عبد الرحمن عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقام الحدود في
المساجد ولا يستقاد فيها ) .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن ظبيان بن صبيح قال : قال ابن
مسعود : لا تقام الحدود في المساجد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث وعن جابر عن عامر قال : كانوا
يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أو
كان يكره الجلد في المساجد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسما عيل عن عمرو بن
دينار عن طاوس رفعه قال : لا تقام الحدود في المساجد .
( 8 ) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي
قال : شهدته وضرب رجلا افترى على رجل في قميص ، ولم يضربه في المسجد .
هامش
( 96 / 1 ) أخرجه من المسجد : أي لا يقام الحد في المسجد .
( 96 / 2 ) في شئ : في ذنب يستحق الحد أو الضرب والتعزير .
( 96 / 3 ) يستقاد : يأخذ القود أي العين بالعين الخ . . .
( 96 / 6 ) لان المساجد إنما هي للعبادة والاعتكاف فلا يكون فيها حد كما لا يكون فيها بيع أو شراء أو
نداء للبحث عن ضائع أو مفقود .