( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن
قالوا : ليس على مستكرهة حد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا : ليس
على مستكرهة حد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد
امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق . ( 58 ) ما جاء في السكران يقتل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا قتل
السكران قتل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : يقتل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن
سكرانين قتل أحدهما صاحبه ، قال : فقتله معاوية .
( 59 ) باب في السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا :
يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن
السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا .
هامش
( 57 / 7 ) قضى بالعبد للمرأة أي جعله عبدا لها رقيقا .
( 57 / 8 ) انتزع جارية : استكرهها على الجماع .
( 58 / 1 ) وهو هنا قد ارتكب محرمين السكر والقتل .
( 59 / 1 ) إذ لم يلزمه أحد بالسكر فهو قد أتى محرما قادة إلى محرم أو محرمات أكبر وأخطر فهو يتحمل
مسؤولية كل ما يجني .