( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا
برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من
الناس ، قال : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال :
لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل
قال : أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرتا فأمره بجلدها إن كانت
تزوجت ؟ قال : لا .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن
عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ) .
( 32 ) في المكاتب يصيب الحد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن ابن عباس قال : حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شئ من مكاتبته .
هامش
( 31 / 10 ) قد جللت لكي لا تتكشف عورتها أو جسدها أثناء جلدها ( وليشهد عذابهما ) سورة النور من
الآية ( 2 ) .
( 31 / 14 ) لان العقوبة تطهير للمذنب من ذنبه .
( 31 / 15 ) إن كانت تزوجت : هل كانت متزوجة .
( 32 / 1 ) لان الحدود لا تجزأ ليضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر وهو عبد ما بقي عليه من مكاتبته
شئ إذا ربما عجز عن الاتمام فسقطت مكاتبته وعاد عبدا غير مكاتب .