( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن الحسن قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع .
( 7 ) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : الرجل
يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق : إن
وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده
ولا ضمان عليه ، وقال حماد : يتبع بها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن
سيرين قالا : ليس عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين
مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا
يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان
يضمن السارق بعد ما يقطع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن قريش بن حيان
العجلي عن مطر الوراق قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ،
أيغرم السرقة ، قال : كفى بالقطع غرما .
هامش
( 7 / 1 ) يوجد معه الشئ بعينه : يضبط المسروق معه أو عنده .
( 7 / 2 ) يتبع بها : يغرم ثمنها .
( 7 / 3 ) أي يستعاد المسروق إن وجد وإلا فالقطع وحده هو العقاب والتعويض في آن معا .