( 5 ) في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان
قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر
قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن
عمر بن عبد العزيز قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي
عن الحارث عن علي ، قال : أتي برجل قد نقب ، فأخذ على تلك الحال ، فلم يقطعه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل
سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت ، قال : ليس عليه قطع .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال : ليس عليه
قطع حتى يخرج المتاع من البيت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يؤخذ
السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا ، قال :
وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود
أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، فرفع إلى أبي الأسود فقال : وجدتم معه
شيئا ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين
سوطا .
هامش
( 5 / 1 ) أي ربما عرضت له توبة فتركه ولم يخرج به لان خروجه دليل تعمده السرقة واصراره عليها .
( 5 / 4 ) نقب : حفر ثقبا في جدار البيت ليدخله ويسرق ما به .
لم يقطعه : لأنه لم يرتكب جريمة السرقة بعد ولا قطع في نقب دون سرقة إنما يعاقب بما يراه الامام
وافيا .
( 5 / 5 ) كورها : جمعها في مكان داخل الدار .
( 5 / 8 ) وللامام أن يزيد عن ذلك تأديبا له أو ينقص إن رأى ذلك كافيا .