( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن
مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر
قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا
أو عشرة دراهم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال
عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لإبراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في
الشئ التافه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال : يقطع في ثمن المجن .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي
عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به
عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : دخلت
على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن
يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه .
هامش
( 4 / 4 ) أي لا يقطع في مجن قيمته أقل من ذلك .
( 4 / 11 ) أي يعزر السارق في الشئ التافه أو يجلد أسواطا ولكن لا يقطع .