( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع
يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( القطع في ثمن
المجن ) .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة
أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس في كم
يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة
دراهم .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق
مجنا على عهد أبي بكر فقطع .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال :
تقطع اليد في ثمن المجن ، قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا
هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت
قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة
عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع عمر في أترجة .
هامش
( 3 / 5 ) البيضة أي قبعة معدنية كان يلبسها المقاتل لحماية رأسه من السهام كالخوذة التي يلبسها الجنود في
هذه الأيام .
( 3 / 8 ) فيما لا يسرني أنه لي بكذا : أي فيما لا يساوي إلا بالكاد هذا المبلغ .
( 3 / 10 ) أربعة أو خمسة أي دراهم .
( 3 / 11 ) أي فيما أقل من ذلك يعزر السارق إنما لا تقطع يده وعدم القطع لا ينفي العقوبة إطلاقا .
( 3 / 12 ) الأترج : الكباد ويسمى في بعض بلاد العرب ( السندي ) وفي لبنان ( الموملي ) .