( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن
مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : في السن الزائدة ثلث .
( 204 ) الرجل ينخس الدابة فتضرب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد
الرحمن قال : أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمر على رجل واقف على دابة ، فنخس
الرجل الدابة ، فرفعت الدابة رجلها ، فلم تخطئ عين الجارية ، فرفع إلى سليمان بن ربيعة
الباهي فضمن الراكب ، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : على الرجل إنما يضمن الناخس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال :
سألته عن رجل نخس دابة رجل ، قال يضمن الناخس .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : إلا
أن ينخسها انسان فيضمن الناخس .
( 205 ) رجل جدع أنف عبد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وحماد عن
إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله ، قال : يغرم ثمنه .
هامش
( 203 / 2 ) ثلث : أي ثلث دية السن الأصلية .
( 204 / 1 ) نخس الرجل الدابة أي نخسها صاحب الجارية .
لم تخطى عين الجارية : أصابتها فأطفأتها أو اقتلعتها .
يضمن الناخس إذ لولا نخسه للدابة لما رفعت رجلها وضربت بها عين الجارية .
( 204 / 2 ) يضمن الناخس : أي يضمن دية الأذى الذي تسببه رفسة الدابة المنخوسة .
( 205 / 1 ) يغرم ثمنه : أي كامل ثمنه والعبد له ، إذ لا أحد يشتري عبدا قد جدع أنفه كله فهو المتسبب بهذا
الضرر فيضمن لان الأصل في العقوبة أن تعادل الجرم وجرمه هنا قد ذهب بقيمة العبد فتكون
عليه القيمة كاملة .