( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن
علي قال : لقد ظلم من يورث الاخوة من الأم من الدية .
( 128 ) الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال :
رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له ، فامر
عمر سائرهم أن يأخذوا الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل
قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء ، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله : قل فيها ،
فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال عبد الله : إذا عفا بعض الأولياء فلا
قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في
نفسي .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : إذا عفا بعض
الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة
عن عمرو بن عبد العزيز أنه قال : من عفا فلا نصيب له .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال :
إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال : صاحب الدم
أولى بالعفو .
هامش
( 127 / 8 ) يؤرث : يورث .
( 128 / 2 ) يبدو أن هناك عبارة مقطعة فيما بين : ( أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ) ثم ( فقال
عبد الله ) .
( 128 / 3 ) أي يعفو بعض الورثة أو بعض أصحاب الدم يسقط قسم من الدية فلا يقتل بقسم من الدم إنما
القود بالدم كله ، ومن عفا عن الدم سقط حقه من الدية .
( 128 / 5 ) أولياء الدم : العصبة والورثة ذوي الرحم كالابن والابنة والأخ لأب والعم وابن العم .