( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن
الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قام عمر بمنى فسأل الناس : من عنده علم من ميراث
المرأة من عقل ز وجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : الدخل قبتك حتى أخبرك ،
فاتاه فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا
فيعفو بعض الورثة قال : لامرأته ميراثها من الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال : ترث المرأة
من دم زوجها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن
عمر أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد .
( 126 ) من قال : تقسم الدية على من يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال :
تقسم الدية لمن أحرز الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدية للميراث والعقل على العصبة ) .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن
الدية سبيلها سبيل الميراث .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي وجهيم عن
إبراهيم قال : الدية للميراث .
هامش
( 125 / 3 ) أي أن اسقاط بعض الورثة حقهم من الدية بالعفو لا يسقط حق الزوجة ضمنا بل يبقى لها هذا
الحق حتى تقبضه أو تعفو .
( 126 / 3 ) سبيلها سبيل الميراث أي تقسم بين أصحاب الأسهم في الميراث .