( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب
قال : قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة
والحسن قالا : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يسار قال : كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمانمائة ، ويقضون في دية
اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم ، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف
درهم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو بن دينار
أنهما كانا يقولان : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف .
( 110 ) من قال : إذا قتل الذمي المسلم قتل به
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن بن البيلماني قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة قتل رجلا من
أهل الذمة ، وقال : أنا أحق من وفى بالذمة ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله
أنهما قالا : إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره
قال : مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله وغلبه عليها ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن ادفعوا إلى وليه قال : فدفعناه إلى أمه ، فشدخت رأسه
بصخرة أو بصلابة ، لا أدري قامت عليه بينة أو اعتراف .
هامش
( 110 / 1 ) رجلا من أهل القبلة : رجلا مسلما ، وقتله إنما كان لأنه قتل الاخر عمدا وغيلة وكان قد أعطي
العهد والذمة بالحفاظ على دمه وعرضه وماله .
( 110 / 3 ) صلاية ( سبق شرحها ) وهي الحجر المستطيل .