( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد : إذا
جنت جناية فعلى سيدها جنايتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال :
تقوم على سيدها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال : سئل عامر عن سرية
قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها
وإن شاء أسلمها برمتها .
( 90 ) في العقل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد
قال : في العقل الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حيان عن عوف قال : سمعت شيخا قبل
فتنة ابن الأشعث فنعت نعته ، قالوا : ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة ، قال : رمى رجل
رجلا في رأسه بحجر ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه
عمر بأربع ديات .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال : في العقل الدية .
هامش
( 89 / 2 ) وهذا كما قلنا عند من منع أو نهى أو كره بيعها .
( 89 / 4 ) تقوم على سيدها : يدفع عنها سيدها بقدر قيمتها .
( 89 / 5 ) وهذا عند من أباح بيع أم الولد .
( 90 / 1 ) أي تدفع العاقلة عمن تعقله الدية الكاملة أو ما زاد عن ذلك أما دية الجراح فهي عليه في ماله .
( 90 / 2 ) والديات الأربع تدفعها العاقلة .