( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال : يسعى فيها في
المكاتبة بالحصص .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : جناية
المكاتب في رقبته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : جناية المكاتب على سيده .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال : ما
جنى المكاتب فهو في رقبته يؤدي جنايته ومكاتبته جميعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول : جناية المكاتب في رقبته .
( 88 ) المكاتب يجنى عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : ما جني
على المكاتب فهو له ، يستعين به في كتابته - كذا كان يقول من كان قبلكم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما جني على
المكاتب فهو له .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا جني عليه كان
له دون مولاه .
( 89 ) في أم الولد تجني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الحكم
أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها . قال حماد : دية ما جنت .
هامش
( 87 / 2 ) يسعى فيها في المكاتبة : خلال فترة مكاتبته قبل أن ينال حريته بالحصص : أي يدفع جزءا منها
وجزءا من مكاتبته في نفس الوقت .
( 88 / 1 ) أي كما أن جنايته في رقبته وعليه سداده كذا ما يجنى عليه هو له ويستعين به في كتابته .
( 88 / 3 ) دون مولاه : أي ليس لمولاه حق في أخذ دية أو بعض دية ما جني عليه .
( 89 / 1 ) هنا فصل لجناية أم الولد من جناية المدبر المذكورة في الباب ( 86 ) من هذا الكتاب حيث ذكرا
معا في بعض آثاره .
لا تعدو رقبتها : ليس على مولاها أكثر من قيمتها وهذا عند من أباح بيعها . دية ما جنت : أي بالغة
ما بلغت دية ما جنت فهي على مولاها وهذا عند من منع بيعها .