( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال : حدثني بشير المكتب أن
امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية ، فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في
قيمة الجارية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال :
هو عبد ، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال :
إذا قتل المدبر قتيلا أو فقأ عينا قيل لمولاه : ادفعه أو افده .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلام عن عمر قال :
جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : على مواليهم الدية إذا
قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : جناية المدبر على سيده .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : جناية المدبر على
مولاه يضمن قيمته ، قال ابن أبي ليلى في المدبر : عليه جميع الجناية .
( 87 ) جناية المكاتب ما فيها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : جناية المكاتب في
رقبته ، يبدأ بها .
هامش
( 86 / 3 ) في قيمة الجارية : في حدود قيمة الجارية وليس على المولى في عبده أكثر من قيمته .
( 86 / 5 ) ادفعه أي إلى أهل المجني عليه يقتادون منه أو يسترقوه .
( 86 / 6 ) وأم الوالد جارية ما دام مولاها حيا ، وأم الولد هي الجارية يطأها مولاها وتلد منه .
( 86 / 7 ) على مواليهم : أي موالي المدبر وأم الولد .
( 86 / 9 ) عليه جميع الجناية : أي على مولاه أن يؤدي عنه جنايته وإن زادت عن قيمته .
( 87 / 1 ) لأنه كاتب على حريته فجنايته على نفسه ويدفعها قبل أن يدفع نجوم مكاتبته .