( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال : كانوا
يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه
قال في جنين الأمة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشر .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : إن وقع
حيا فعليه ثمنه ، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن : في جنين الأمة
عشر ثمنها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : عشر ثمنها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان : ونحن نقول : إن كان
غلاما فنصف عشر قيمته ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية .
( 76 ) جنين البهيمة ما فيه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي
عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم في جنين الدابة
من جنين الأمة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في جنين الدابة عشر
ثمن أمه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في جنين البهيمة سلعة
يقيم جنينها الحاكم ما يرى برأيه .
هامش
( 75 / 4 ) أي نسبة دية جنين الأمة من ثمن أمه كنسبة دية جنين الحرة من دية أمه : العشر ونصف العشر .
( 75 / 6 ) وجنين الحرة إن سقط حيا أي إن استهل غرة عبد أو أمة .
( 76 / 2 ) أي إن سقط حيا قيمته وإن سقط ميتا عشر ثمن أمه .