( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال :
يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا
عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله
ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض
الدية ، قال : ليس له ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن أسد عن ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية
ممن شاءوا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم
عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا
ويأخذون الدية ممن شاءوا .
( 75 ) في جنين الأمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن
الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جنين الأمة عشرة دنانير .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : في
جنين الأمة حكم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : جنين
الأمة إذا استهل فقيمته يوم استهل .
هامش
( 74 / 4 ) أي له أن يقتلهم جميعا به بالغا ما بلغ عددهم أو يعفو عنهم جميعا ويأخذ الدية .
( 75 / 1 ) أي سواء في ذلك أسقطته بضربة أو أذى من حر أو عبد .
( 75 / 3 ) ولا يستهل الجنين إلا إذا كان قد أتم شهور حمله أو في شهره السابع وما فوق والاستهلال أن يصدر
صوتا يدل على حياته عند إسقاطه .