( 72 ) الحر يشج العبد أو يجرحه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح
في عبد جرح حرا قال : إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ بخماسه أرشا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا شج الحر العبد
متعمدا فإنما دية ليس عليه قود .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال : لا يقاد الحر من العبد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن
والحكم عن إبراهيم قال : ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد
يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ، قال : لا يستقيد حر من عبد ،
وقال مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم
قال : لا يستقيد العبد من الحر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
لا قود بين الحر والعبد إذا قتل الحر قتل به .
( 73 ) العبد يجرح العبد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا :
ليس بين المملوكين قصاص .
هامش
( 72 / 1 ) خماسه : جراحه .
أرشا : تعويضا حسب نوع الجرح يدفعه مولى العبد .
( 72 / 2 ) أي لا يقاد العبد من الحر ، وإنما على الحر الدية حسب نوع الجرح إن كان موضحة أو جائفة أو
غير ذلك .
( 73 / 1 ) لأنه مال أساء إلى مال فعلى مولى الجاني دفع الأرش إلى مولى المجني عليه .