( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : دية
المملوك أنقص من دية الحر .
( 70 ) العبد تفقأ عيناه جميعا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصيبت أذن
العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى
الذي أصابه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : إذا
فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت
يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا
فقئت عينه ففيها نصف ثمنه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن اياس بن
معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح
العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه .
( 71 ) في سن العبد وجراحه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن عطاء : في موضحة
العبد نصف عشر ثمنه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي : في موضحة العبد
نصف عشر ثمنه .
هامش
( 70 / 1 ) يدفعه إلى الذي أصابه فيدفع هذا إليه ثمنه كاملا .
( 70 / 2 ) أي عليه قيمته وإعالته بعدما صار عالة غير قادر على الانتاج بسبب ما فعله به .
( 70 / 5 ) ويدفع القيمة مولى العبد الجاني لمولى العبد المجني عليه .
( 70 / 1 ) وهذا يعادل أرش الموضحة عند الحر نسبيا إذ أن أرش الموضحة عند الحر خمس من الإبل أي
نصف عشر ديته .