( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر
الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم
مولاه فأعتقه قال : يسعى العبد في جناية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن
حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فان
أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شئ إذا أعتق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن
الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه ، قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : إن كان مولاه
أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد .
( 66 ) العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال :
إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : لا أعلم
الدم إلا لأهله ، إن شاءوا باعوا ، وإن شاءوا وهبوا ، وإن شاءوا استقادوا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل
حرا فأعطي ورثته أن يقتلوه ، قال : إن شاء استرقوه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال :
يدفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا .
هامش
( 65 / 2 ) العبد يجر جريرة : يجني جناية وتسمى جريرة لأنه يجر أرشها على سيده .
( 66 / 2 ) استقادوا : طالبوا بدم القاتل أي أصروا على تنفيذ حكم القتل به ، وقد قال تعالى : ( النفس
بالنفس ) .
( 66 / 3 ) أعطي ورثته أي ورثة القتيل . أن يقتلوه : أن يقتلوا القاتل .
إن شاء : والأرجح إن شاءوا إلا أنها وردت هكذا في الأصل .
( 66 / 4 ) يدفع إلى أولياء المقتول : أي العبد الجاني لان الرق لا يجوز على الحر .