( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن
عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : في الصلب الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال : قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ،
وبنصف الدية إذا كان يحمل له .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال : إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية ، وإن لم
ينقطع المني وكان في الظهر ميل فإنه يرى فيه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن
الصلب يكسر قال : الدية .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن
الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال : حضرت ابن الزبير في رجل
كسر صلبه فاحدودب ، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال : امش ، فمشى ، فقضى له
بثلثي الدية .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن
عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال : إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية .
( 63 ) الثديان ما فيهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن
زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الشيباني عن الشعبي قال : في ثدي
المرأة فما فوقه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية .
هامش
( 62 / 6 ) أي بالدية كاملة إذا صارت نساؤه لا تحمل منه أي إذا صار غير قادر على الانجاب فان حملت
نساؤه منه ففيه نصف الدية ، لان الكسر قد جبر وعاد قادرا على السير والانجاب .
( 62 / 7 ) يرى له : يحكم له بأرش مقابل ما أصاب ظهره من ميل .
( 63 / 2 ) ثدي المرأة الثديين معا ، الدية كاملة ويؤكد ذلك قوله وفي أحدهما نصف الدية .