( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح
ومسروق أنهما قالا : في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عثم ، قالا : فيه أجر الطبيب .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن
ثابت قال : فيه عشرة دنانير .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم في
الضلع قال : بعير ، وفي الضرس بعير .
( 58 ) في البيضتين ما فيهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال : في إحدى البيضتين نصف الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت ، وعن حجاج عن أبي إسحاق وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير ، وعن
حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا : البيضتان سواء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال : في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ، قال : قلت
له : البيضتان ؟ قال خمسون خمسون ولم أسمعه من ثبت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن
عبد الله قال : البيضتان سواء .
هامش
( 57 / 4 ) وقول عمر رضي الله عنه الثابت في 57 / 1 أرجح عندنا ، إذ لو اكتفي في هذا باجر الطبيب فقد
ضاع تعويض الأذى عن المجني عليه وذهب الجاني دون عقاب أو قصاص .
( 57 / 6 ) والأرجح عندنا في الضرس أنه سن وفيه خمس من الإبل للحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( في
السن خمس ) .
( 58 / 1 ) لأنهما اثنتان فيهما معا الدية ففي الواحدة نصف الدية ، وذهاب واحدة منهما يضعف قدرة الرجل
على الانجاب كما يضعف ذهاب إحدى رجليه قدرته على المشي .
( 58 / 4 ) أي أنه قضى بذلك قياسا باليدين والرجلين وما كان من اثنين سواهما .
( 58 / 5 ) أي لا تفضيل في الأرش بين اليمنى واليسرى .