( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الجائفة ثلث
الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول ، وعن
أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة ثلث الدية .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الجائفة في
البطن والفخذ ، ديتها ثلث الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطا ، فأصاب بطن رجل
فأنفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد :
في النافذة في الجوف ثلث الدية ، وفي الأخرى مائة دينار .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الجائفة في
الجوف حتى يخرج من الجانب الآخر جائفتان .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل
رمى رجلا فأنفذه قال : فيه جائفتان .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : في
الجائفة ثلث الدية .
( 50 ) الجائفة في الأعضاء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت قال : في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار .
هامش
( 49 / 5 ) أي سواء كانت في الفخذ أو في البطن فعقلها سواء .
( 49 / 6 ) لأنها نفذت إلى الجوف فهي جائفة وفيها دية الجائفة ثم نفذت من الجوف إلى الظهر فهي كأنها هنا
طعنة مضاعفة ، ففيها دية الجائفة مضاعفة .
( 49 / 7 ) أي أنه قسم الإصابة هنا إلى قسمين : نفاذها إلى الجوف وفيه دية الجائفة ثلث الدية الكاملة ثم
نفاذها من الجوف إلى الظهر وقد جعل فيه عشر الدية لان الدية الكاملة ألف دينار .
( 50 / 1 ) والمقصود بالرجل هنا الساق أو القدم لان النافذة في الفخذ جائفة وفيها ثلث الدية .