( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم حجاج عن مكحول عن زيد أنه
قال : في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام فان فيها نصف ديتها إذا
قطعت من المفصل لان فيها مفصلين .
( 39 ) من قال : أصابع اليدين والرجلين سواء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن
هبيرة كتب إلى شريح يسأله فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال :
أصابع اليدين والرجلين سواء .
( 40 ) الأعور تفقأ عينه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز
أن رجلا سال أين عمر عن الأعور تفقأ عينه ، فقال عبد الله بن صفوان ، قضى عمر فيها
بالدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي
عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي
في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء تفقأ عين مكان عين ، ويأخذ
النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة .
هامش
( 39 / 1 ) أي سواء في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، فكل إصبع يقطع فيه عشر من الإبل .
( 40 / 1 ) لأنها واحدة لا ثانية لها لدى الأعور تعامل معاملة ما يوجد لدى الانسان منه واحد فقط كالفم
واللسان والفرج إلخ . . . فتكون فيها الدية كاملة .
( 40 / 3 ) وهذا بناء لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) إلى
آخر الآية .
سورة المائدة الآية ( 45 ) .