( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا
قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن
عبد الله قال : اليدان سواء .
( 33 ) اليد يقطع منها بعد ما قطعت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قطعت الكف
من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فان قطع منها شئ بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا
قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شئ مما بقي
بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل ، فان قطع ما بقي من اليد كلها أو
الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فان كانت إنما
قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - قال : مجاهد يقول ذلك - فنصف نذر
اليد ، فان قطع ما بقي كله فجرح يداويه .
( 34 ) الترقوة ما فيها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن
مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر يقول على المنبر : في الترقوة جمل .
هامش
( 32 / 10 ) أي لا فرق في القطع بين اليمنى واليسرى .
( 33 / 2 ) جرح : أي فيه تعويض الجراح حكومة عدل .
إلا أن يكون في ذلك سنة : أي لا أعلم في ذلك سنة فان وجدت فالحكم للسنة الواردة عن الرسول
صلى الله عليه وسلم .
( 33 / 3 ) نذر اليد : ديتها .
( 34 / 1 ) الترقوة : عظم أعلى الكتف لجهة الظهر وهو يكسر إن تلقى ضربة عنيفة أو أثر سقطة قوية .
جمل : أي تعويض كسرها .