( 32 ) اليد كم فيها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن
رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في اليد خمسون ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن
عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( في اليد
خمسون ) .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال : في اليد نصف الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال : في
اليد نصف الدية ، خمسون من الإبل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ،
وربع بنات مخاض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم قال : في
اليد نصف الدية أخماسا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم
عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا
لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في اليد
تستأصل خمسون ، قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا ، بل من المنكب .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : إن قطعت الأصابع فالدية ، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل .
هامش
( 32 / 1 ) وفي اليدين معا الدية كاملة .
( 32 / 4 ) وهذا في التغليظ .
( 32 / 6 ) أي أنها صارت ميتة لا فائدة منها وإن بقيت معلقة بجسده كما في الضربة التي تسبب شلل اليد .
يستطب من الاستطابة وهي الاستنجاء .
ثم عقلها : استحقت العقل أي التعويض عن ذهابها بنصف الدية .
( 32 / 7 ) أي استؤصلت من أصلها فلم يبق أي جزء منها .
( 32 / 8 ) أي من أي مكان قطعت منه فقد ذهبت فائدة القسم الباقي مع انقطاع الكف والأصابع .