( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال : قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين : عشر من الإبل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت قال : في الحاجبين ثلثا الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم
قال : في كل اثنين من الرجل والمرأة الدية : اليدين والحاجبين ، وقال الشعبي : في كل اثنين
من الانسان الدية .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد
الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص
شعره أنه فيه كله الربع ، وفيما ذهب منه فبحساب .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : كان يقال : ما كان من اثنين من الانسان الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ،
وما كان من واحد ففيه الدية .
( 19 ) شعر الرأس إذا لم ينبت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المنهال بن خليفة العجلي عن
سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع
إلى علي فأجله سنة ، فلم ينبت ، فقضى فيه علي بالدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت في الشعر إذا لم ينبت فالدية .
هامش
( 18 / 4 ) لان الحاجبين ليسا من الحواس ففي أرشهما خلاف وفي الآثار أحكام مختلفة فيهما كما سنرى .
( 18 / 7 ) تحصص الشعر : انجرد وتناثر .
( 18 / 8 ) ما كان من واحد : كالانف إذا ذهب كله ، فهو واحد وإن كان فيه منخران ، وعين الأعور
واللسان وعضو الرجل التناسلي . وشعر الرأس إن ذهب جميعه والفم إذا انشق .
( 19 / 1 ) وقد يذهب الشعر بالحرق كما هو حاصل هنا ، أو بالمادة تسكب على الشعر فتزيله وتمنع نباته مرة
ثانية .