( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد أنهما قالا : في الخطأ ثلاثون حقة ،
وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ، وعشرون بنات مخاض .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن الحسن قال : دية الخطأ
أخماسا .
( 4 ) دية العمد كم هي ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود
عن عبد الله قال : شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ،
وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال : كان ابن
مسعود يقول : في شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ،
وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن عمر أنه قال : في شبه العمد ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وأربعون ما بين ثنية إلى
بازل عامها كلها خلفة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال : في شبه العمد وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى
بازل عامها كلها خلفة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
هامش
( 3 / 6 ) وقد انفرد هنا سعيد بن المسيب بهذه الرواية إذ انقسم الرأي بين الأرباع والأخماس .
( 4 / 1 ) وشبه العمد هو أن يضربه وهولا يريد قتله إنما يعلم أن في هذا الضرب خطرا قد يؤدي إلى
الايذاء . وشبه العمد غير العمد لأنه يتضمن إرادة القتل عند الضرب والعمد قتل لسبب فوري ،
كفورة الغضب وما شابه دون نية مسبقة أما القصد ففيه إعداد واستعداد ونية تسبق حصول القتل .
( 4 / 3 ) الثنية : الناقة أتمت عامها الثاني وبدأت الثالث .
- بازل عامها : الناقة أتمت عامها الأول .