( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثنا عبد الكريم
ابن أبي المخارق عن الحسن قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال : قال أبو بكر : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة ، ومن كان عقله في
البقر فكل بعير ببقرتين .
( 3 ) دية الخطأ كم هي ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن
جبير عن خشف عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( دية الخطأ أخماسا : عشرون حقة ،
وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ، وعشرون بنات
مخاض ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة
ابن قيس عن عبد الله أنه قال : في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون
بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض ، وعشرون بنات لبون .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
عبد الله مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي ، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قالا : كان يقول : في
الخطأ أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات
لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر
وعبد الله أنهما قالا : دية الخطأ أخماسا .
هامش
( 2 / 7 ) توكيد على قولنا السابق ان القرار في نوعية المال المدفوع يعود للمعطي وليس للاخذ .
( 2 / 8 ) أي أن هذه هي أسس المعادلة بين هذه الأنواع .
( 3 / 1 ) بنات لبون : في الأصل الناقة المرضعة وبنو لبون البعران في عمر النزو أي فحولا وهنا جواز أن
تكون نوقا أو بعرانا في سن الرضاع .
( 3 / 4 ) وفرق القيمة غير كبير بين قوله هنا بالأرباع وقول قيس عن عبد الله في الحديث السابق بالأخماس .