( 4 ) عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد قال : رأيت ابن
عمر وهو يناجي رجلا ، فأدخلت رأسي بينهما فضرب ابن عمر صدري وقال : إذا رأيت
اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما .
( 5 ) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : إذا كان القوم
أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما .
( 31 ) ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح
في المسجد وتعاطي السيف مسلولا
( 1 ) ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : مر رجل في المسجد بسهام فقال :
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمسك بنصالها ) .
( 2 ) وكيع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه قال : ( إذا مر أحدكم
في المسجد فليمسك بنصالها ) .
( 3 ) يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال : ( لعن الله هؤلاء ) ، فقلت : إنه كان في المسجد ،
فقال : لا ، بل في رحبة من رحاب المسجد .
( 4 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ملعون من ناول أخاه السيف
مسلولا في المسجد .
( 5 ) وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى
أنه كره سل السيف في المسجد .
( 6 ) سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن الحسن قال : سمعته يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ناول أخاه السيف فليغمده ) .
هامش
( 30 / 4 ) لان الامر الذي يتحدثان فيه يخصهما وحدهما فمحاولة سماع ما يقولان تجسس عليهما وهو مكروه
وغير مقبول .
( 31 / 1 ) لأنه إن لم يمسك بنصالها آذى من يمر بينهم عن غير قصد منه .
( 31 / 3 ) مشهورا : قد أشهر من غمده .
( 31 / 4 ) مسلولا : دون غمد لأنه قد يؤذي أخاه بحده أثناء تناوله له .