منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح وعن سفيان عن منصور
عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا : إذا أقر في مرض لوارث
بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة
عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا
يجوز إقرار المريض .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن
سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن
الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه
لوارث إلا ببينة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال :
إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز
وأصدق ما يكون عند موته .
( 88 ) في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : إذا بعت
طعاما إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ طعاما ، قال : وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا
حل دينارك فخذ به ما شئت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي
مريم قال : قلت لسعيد بن المسيب : بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا ؟ قال : لا
تأخذن طعاما ما يكال ويوزن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : إذا بعت
طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت ، لا تأخذ طعاما بعينه .
هامش
( 88 / 1 ) خذ به ما شئت : أي ما يعادل قيمته دون زيادة أو نقصان