تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته . ( 88 ) في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ طعاما ، قال : وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا حل دينارك فخذ به ما شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : قلت لسعيد بن المسيب : بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا ؟ قال : لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت ، لا تأخذ طعاما بعينه .
هامش
( 88 / 1 ) خذ به ما شئت : أي ما يعادل قيمته دون زيادة أو نقصان