( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال :
يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته .
( 86 ) في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ارتهن
الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها شيئا ، فإن عمل حسب لصاحب الأرض من رهنه
أجر مثلها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في
رجل رهن امرأته أرضا بصداقها فأكلت من الغلة ، قال : يحسب عليها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا . . . بن . . . عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن
مملوكة لها ابن أرضعت له ، قال : يحسب له أجر مثلها بما أرضعت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال :
إذا انتفع من الرهن بشئ قاصه بقدر ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم
في رجل ارتهن دارا أو غلاما فاستغله ، قال : الغلة من الرهن .
( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا أقر لوارث
بدين جاز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال : سئل الحسن عنه
فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن
هامش
( 86 / 3 ) نقص من الأصل .
( 86 / 4 ) قاصه بقدر ذلك : اقتطع من قيمة الرهن قيمة ما انتفع به .
( 87 / 2 ) أحملها إياه : لا أقبل قوله لأنه كان بإمكانه أن يدفع هذا الدين في حال صحته لا أتحملها عنه : إذ
ربما كان يريد بهذا القول أن يختص أحد الورثة بشئ دون الآخرين فلا أحمل هذا الوزر عنه