ابن واثلة قال : شهد شاهدان عن شريح أحدهما بأكثر والآخر بأقل ، فأجاز شهادتهما على الأقل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد الله بن مليح الثقفي
عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال : شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على
خمسمائة ، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : له
أوكسهما .
( 84 ) في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل حوالة
يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الحكم بن عتيبة
قال : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة
ويعسر مرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي أياس
عن عثمان في الحوالة : يرجع ، ليس على مسلم توى .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
الحسن قال : إذا احتال على ملئ ثم أفلس بعد فهو جائز عليه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال : أحالني رجل على
يهودي فتوانى ، فسألت الشعبي فقال : إرجع إلى الأول .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل
الرجل فيتوى ، قال : لا يرجع على الأول .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه .
هامش
( 84 / 3 ) توى : هلاك ، ذهاب مال لا أمل فيه ، أي لا يهلك حق المسلم إنما يرجع على الذي أحاله
( 84 / 4 ) احتال : أي أحيل ج أحيل . جائز عليه : يرجع إليه