( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : تجوز
شهادة النساء على الاستهلال .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال : من
الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم ، وعن يونس
عن الحسن ، وعن أشعث عن الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه
الرجال .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا
يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز
شهادة قابلة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن
علي أنه أجاز شهادة قابلة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد
قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : من الشهادة
شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة .
( 83 ) في الشاهدين يختلفان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن رجل عن شريح في شاهدين
يختلفان فشهد أحدهما على عشرين والآخر على عشرة ، قال : يؤخذ بالعشرة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مسعر عن عمر بن عبد الله
هامش
( 82 / 3 ) لأنه أمر لا يشهده معهن رجل والاستهلال خروج المولود من أمه حيا .
( 82 / 4 ) وهو استهلال المولود والحيض وما شابه ذلك من أمور لا يمكن للرجال أن يشهدنها .
( 83 / 1 ) لان العشرة قد شهدا عليها جميعا أما ما فوق ذلك فهي شهادة شاهد واحد أي غير كافية
الاثبات