( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس
في رجل قال لجاريته : فرجك حر ، قال : هي حرة ، وإذا عتق منها شئ فهي حرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال : جاء رجل
إلى عمر وهو بعرفة فقال : إني أعتقت ثلث عبدي ، فقال عمر : هو حر كله ، ليس له
شريك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق
ثلث عبده ، قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن
رجلا أعتق ثلث غلام له ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر ، ليس له شريك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال
لغلامه : نصفك حر ، قال : إن كان كما تقولون " الضمان حق " فهو عتيق ، وكان من رأي
الحكم أن يعتقه ، قال : وسألت حمادا فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي : يعتق
الرجل ما شاء من غلامه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا
أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي
طالق .
( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال :
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ،
وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا
تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال الحكم : امرأتان يجزئان .
المصنف — صفحة 82
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٨٢