( 65 ) في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو
أعتقها واستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا
شئ له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في
البيع ولا يجيز في العتق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق
الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء
وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : إذا أعتقها
واستثني ما في بطنها فله ثنياه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعب قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : ذلك له .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن
عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال : له ثنياه .
( 66 ) في الرجل يدعي الشئ فيقيم عليه البينة
فيستحلف أنه لم يبع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة
في يد الرجل فيقول : ضلت مني ، قال : لا أقول للشهود : إنه لم يبع ولم يهب ، ولكن إذا
شهدت الشهود أنها دابته ، ضلت منه ، أحلفه بالله : ما باع ولا وهب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا
شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله : ما أهلكت ولا أمرت مهلكا .
هامش
( 66 / 1 ) لان الشهود قد يعلمون سابق ملكيته للدابة ولا يعلمون إن كان قد باع أو وهب أم لا