( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم
عن جابر بن سمرة قال : قال عمر : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فإذا أدى النصف فلا رد عليه
في الرق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال : تجري
فيه العتاقة في أول نجم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب
عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد ، قال : إذا أدى النصف فهو غريم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب
عجز : إذا أدى النصف فهو غريم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا
أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : كان يقال : إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن
علي قال : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى .
( 64 ) من قال : القرض حال وإن كان إلى أجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وأصحابه عن عبيدة
عن إبراهيم قال : والقرض حال وإن كان إلى أجل .
هامش
( 63 / 5 ) النجم - القسط المتفق على دفعه كل فترة كالأقساط الشهرية أو الأسبوعية .
( 63 / 6 ) أي أنه مدين بما بقي عليه من مكاتبته للورثة أن يطالبوه بهذا المال وليس لهم أن يردوه إلى الرق .
( 64 / 1 ) أي يحق لصاحبه أن يطلبه قبل الاجل إذا احتاج إليه