( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عيينة عن الحكم في
الرجل يكاتب أهل البيت جميعا فيموت بعضهم قال : يرفع عنه بالحصة .
( 60 ) في الرجل يشتري الجارية فتلد منه
ثم يقيم الرجل البينة أنها له
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في
رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ويقوم
عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند
رجل اشتراها وقد ولدت منه ، قال : يأخذ ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم عنه من
القيمة شئ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : قال أبو ميسرة :
مكان كل وصيف ووصيف فريضة فدخلنا وصرا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن محمد بن سالم عن الشعبي قال :
قلت له : متى يقوم الولد ؟ قال : يوم ولدوا .
( 61 ) في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي
مليكة قال : كتب إلى ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال : كتبت
إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت حلى العرس فهدى الحلي ، فكتب عمر بن عبد
العزيز : لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال : في العارية :
هو مؤتمن .
هامش
( 59 / 4 ) يرفع عنه بالحصة : يرفع من قيمة المكاتبة ما يعدل قيمة المتوفى .
( 61 / 2 ) أي إن كان الضرر الحاصل قد أزال قيمتها أو نفعها ولم يبق فيها أي شئ