( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم قال : لا بأس أن يستمتع
الرجل من مدبرته .
( 8 ) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا بأس أن يقع عليها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن برد
عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقدها عن دبر .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان عن عثمان بن
حكيم قال : سألت سالم بن عبد الله : أيطأ الرجل مدبرته ؟ فقال : هي عندي الآن .
( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن
ابن عمر قال : إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق امرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان
في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو
صحيح .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن
مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء .
( 59 ) في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا
فيموت بعضهم قال : يسعى الباقون فيما كاتبوا عليه جميعا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال : سألت عمروا : ما كان الحسن
يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعا فيموت بعضهم قال : يرفع عنهم بالحصة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي في رجل كاتب
عبدين له فمات أحدهما قال : يرفع عنه بالحصة .
هامش
( 58 / 1 ) أي أن المهر المؤجل حاله حال غيره من الديون