( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر
أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشتري عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط
عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب
البيع ، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن : ما صنعت ، فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف
على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت . فخرج عبد الرحمن
من الضمان بالشرط الآخر .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح
أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء .
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الغرر .
( 57 ) في الرجل له أن يطأ مدبرته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال : سألت عطاء :
أكان ابن عمر يطأ مدبرته ؟ فقال : نعم وابن عباس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن مطرف عن
الشعبي قال : إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
قال : له أن يطأها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن
يطأ الرجل مدبرته .
( 5 ) نا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس : لم يروا
بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما
كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر ثم يطأها .
هامش
( 57 / 1 ) المدبرة : الأمة يملكها الرجل ويوصي لها بالحرية بعد وفاته