( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان
ابن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن بيع الغرر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : كانوا يكرهون بيع الغرر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي
قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : أتى رجل شريحا
فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ؟ فإنك إذا رأيته فأنت
بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما
كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا
آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية ابن عون عن ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع
الغرر بأسا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت
صحيحة فهي لي .
هامش
( 56 / 15 ) وهنا ليس البيع بيع غرر لأنه قد احتوى شرط الصحة