بالسلف إلى أجل معلوم ، كان أصله عنده أو لم يكن ، قال : وكان محمد يكره السلف إلا
في شئ عند صاحبه أصله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال : لا تسلم
في شئ إلا وفيه شئ في أيدي ينظر .
( 54 ) في الأجير يضمن أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الأبرص أن
عليا ضمن نجارا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن
الشعبي عن الحارث عن علي قال : من أجر أجيرا فهو ضامن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد الأحول عن عبد الله بن
عتبة بن مسعود قال : الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أخذ الأجير
المشترك شيئا ضمن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد
قال : كان إذا اشترى الشئ استأجر له من يحمله ، قال الحكم ، يضمن .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن منصور عن
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث وكيع .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أنه كان لا
يضمن الأجير إلا من تضييع .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كان
أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يده يدك .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس
على أجير المشاهرة ضمان .
المصنف — صفحة 58
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٥٨