( 10 ) نا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد
ابن المسيب قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي
قال : لا بأس بالحلة بالحلتين .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كل شئ لا يكال
ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسأ .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال :
قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا
بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي
الأحمسي قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : " ما هذه الناقة " ؟ فقال : يا رسول الله !
إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : " فنعم إذن " .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن
سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة .
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن
قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين
إلا يدا بيد .
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة ؟ بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب قال : سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعني الخصب - فكره ذلك .
هامش
( 49 / 10 ) القبطية : نوع من الثياب المصرية رقيقة بيضاء سميت كذلك نسبة للقبط لأنهم كانوا هم صناعها .
( 49 / 16 ) وسؤال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل هذه الناقة لا يعطيها أهلها في مال الزكاة .
ارتجعتها : قايضتها